سجلماسةبريس
عقدت الحكومة، يومه الخميس 02 ذي القعدة 1443، الموافق لـ 02 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والذي ينص على وجوب خضوع المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبلي، وأن يتم إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية، كما يتيح إمكانية اللجوء إلى التأهيل المسبق، و للإجراءات التفضيلية لفائدة المقاولة الوطنية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنظيمية تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها، وكيفيات التأهيل المسبق للمترشحين، كما يحدد المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 2-28 من القانون رقم 86.12.
كما يبين هذا المشروع كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي، وإجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج، بالإضافة إلى شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي، ونموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات احتساب آجال الأداء وفوائد التأخير.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.350 يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، قدمه أيضا السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل المادة 2-28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والتي تنص على إحداث لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجنة، وكيفيات سير اللجنة الدائمة. كما يحدد عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم، بالإضافة إلى كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة، والعتبات التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي اختياريا بالنسبة إلى كل جهة.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.127 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ الاستراتيجية الكبرى التي خطها صاحب الجلالة نصره الله، والهادفة إلى إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.
ويهدف هذا المشروع، إلى تعديل وتتميم المادة الأولى من المرسوم المذكور، من خلال تعديل فقرتها الأولى التي تشترط الحصول على إحدى الشهادات الجامعية التي لا تقل المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات، كما كان معمولا به في النظام القديم لنيل الإجازة والذي أصبح متجاوزا في ضوء نظام الإجازة الأساسية الجديدة التي لا تقل مدة نيلها عن ثلاث سنوات. كما شمل التعديل الفقرة الأخيرة من نفس المادة، والتي لا تسمح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين، وذلك بتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين برفع عدد مرات المشاركة في المباراة من مرتين إلى أربع مرات، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
كما شمل هذا المشروع، تعديل مقتضيات كل من المادة 4 المتعلقة بتركيبة لجنة المباراة، ومقتضيات المادة 5 المتعلقة بتأليف لجنة الحراسة، والمادة 6 بما يفيد أن مباراة الملحقين القضائيين أصبحت تشتمل على اختبار انتقائي أولي يسبق أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية، بدل انتقاء أولي ثم اختبارات كتابية وشفوية. بالإضافة إلى ملاءمة المواد 8 و9 و11 و12 و13 و14 و15 من مشروع هذا المرسوم مع النظام الجديد لمباراة الملحقين القضائيين.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.393 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا. حيث تقرر وقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا والكولزا وذلك ابتداء من 3 يونيو 2022.
واطلع مجلس الحكومة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الفلبين، الموقع بالرباط في 17 مارس 2022، مع مشروع القانون رقم 25.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تيسير تطور الخدمات الجوية الدولية من خلال تطوير النقل الجوي الدولي عبر وضع شبكات النقل الجوي القادرة على تقديم الخدمات الجوية لتلبية احتياجات المسافرين والشاحنين، كما يهدف هذا الاتفاق إلى تمكين شركات الطيران في كلا البلدين من تقديم أسفار وخدمات عامة بأسعار تنافسية للسفر والشحن في الأسواق المفتوحة وكذا ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الشباب، والثقافة والتواصل تعيين:
• السيد عبد الواحد بنلحاج، مديرا للميزانية والتجهيز ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وعلى مستوى وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين:
• السيدة حسناء قجي، عميدة لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، جامعة الحسن الأول.
تعليقات
0