انعقد يوم الخميس 21 رجب 1440 هـ الموافق لـ 28 مارس 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أوالموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الكريم، ليتوقف بعد ذلك عند انعقاد الدورة 76 للجنة الاستثمارات يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2019 وصادقت على 28 مشروع اتفاقية استثمار وتعديل اتفاقيات، بكلفة إجمالية قاربت 23 مليار درهم، مشيرا إلى أن كل ذلك يدل على بداية جيدة لهذه السنة، وأن حوالي نصف الاتفاقيات المصادق عليها تتعلق باستثمارات وطنية وهذا مؤشر إيجابي، مذكرا أنه في السنة الماضية حققنا زيادة في الاستثمارات الأجنبية بحوالي 28 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، وهناك أمل في أن نحقق هذه السنة نسبة عالية من الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
وبالنظر إلى حجم الاتفاقيات المصادق عليها في لجنة الاستثمار والقطاعات المتنوعة التي شملتها، خصوصا في مجال البنيات الأساسية والصناعة والسياحة، أوضح السيد رئيس الحكومة أن هذا يؤشر على صحة الاقتصاد الوطني وعلى استمرار جاذبيته للاستثمار، مؤكدا أن الحكومة تعمل من خلال مختلف الإصلاحات التي انطلقت على دعم المجهود الوطني لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وأشار السيد رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى دراستين صدرتا أخيرا، الأولى تبوئ المغرب مكانة متقدمة وتعتبره من الوجهات الخمس الأولى في جاذبية الاستثمار بإفريقيا، والثانية تظهر أن المغرب يعد الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار في افريقيا، و”هذا فأل حسن”، يقول رئيس الحكومة، لأن الاستثمار الوطني أو الأجنبي له أهمية في إحداث الثروة ودعم المقاولة الوطنية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وفي إيجاد مناصب الشغل خصوصا في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه ستتم المصادقة اليوم خلال المجلس على مرسوم لعقد دورة برلمانية استثنائية سيعرض خلالها للمناقشة والمصادقة عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، لما له من أهمية بالنسبة للمستثمرين وللمقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة لضمان إمكانيات تمويل أكبر، مشيرا إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صادقت مساء الأربعاء 27 مارس 2019 بالإجماع على المشروع، وتوجه بالشكر إلى جميع القطاعات والبرلمانيين للعمل على إنجاح انعقاد هذه الدورة الاستثنائية.
عرض حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء:
بعد ذلك قدمت السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عرضا حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت في بدايته إلى المرجعية الأساسية المعتمدة لمحاربة العنف ضد النساء، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، وضمان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وذلك وفق مقاربات تتكامل فيها المقاربة الحقوقية مع المجالية والتشاركية مع التماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، مؤكدة على اعتماد مداخل متعددة تحقق الوقاية والحماية والتكفل والتمكين.
وذكرت السيدة الوزيرة بالمكتسبات المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، حيث يتم العمل على التقائية وحكامة مختلف الجهود المبذولة (الخطة الحكومية إكرام1 وإكرام 2، واتخاذ التدابير النهائية من أجل إخراج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2018-2030).
وفي مجال التشريع والحماية القانونية تم اعتماد 7 قوانين وهي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018 وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بإقرار مقتضيات تهم المساواة ومكافحة التمييز والصور النمطية على مستوى الاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعي قانونين متعلقين بالأراضي السلالية.
وفي مجال تطوير المعرفة والرصد تم إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة سنة 2017، وإرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، كما تم إصدار تقريرين حول العنف 2015 و2016، وكذا إصدار دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية ومراكز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى آليات أخرى.
وفيما يخص الشراكة مع المجتمع المدني يتم دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تعتمد 3 سنوات بدل سنة واحدة حيث تم دعم 223 مركزا ما بين 2012و2017 بمبلغ 72 مليون درهم، أو إحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء حيث تم تجويد خدمات أكثر من 40 فضاء محدث، وبرمجة إحداث 25 فضاء جديدا.
وفي مجال التحسيس ونشر ثقافة الاحترام والمساواة تم إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء منذ 2012.
وتوقفت السيدة الوزيرة عند مضامين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يشكل ثورة تشريعية لحماية المرأة المغربية، وقدمت توجهات برنامج دعم تنزيله وأهم محاوره، وكذا آثار تفعيله، ومتطلبات تحقيق النجاعة.
مشروع قانون
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 22.19 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2017، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والهادفة إلى إعداد قوانين التصفية وتقديمها إلى المؤسسة التشريعية داخل الآجال الدستورية والقانونية، وذلك لتمكينها من الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2017.
كما يهدف مشروع قانون التصفية إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
كما يهدف إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في قانون المالية لسنة 2017، حيث وضعت الحكومة ضمن أولوياتها في 2017 تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وقد حقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 معدل نمو يقدر بـ 4.1% ونسبة عجز للميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص الموارد، فقد بلغت تقديرات الميزانيـة العامة للسنة المالية 2017 ما قدره 292.281.622.000,00 درهم. وتـم تحصيل مـا قدره307.856.622.904,47 درهم أي بنسبة مائوية تعادل .% 105,33 وشكلت الموارد العادية نسبة % 76,20 من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت .% 105,54
وفيما يخص النفقات المتعلقة بالدين العمومي فقد سجلت السنة المالية 2017 فتح اعتمادات بمبلغ 73.356.000.000,00 درهم منها 45.882.000.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، ومبلغ 27.474.000.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وفي هذا الإطار، تم إنفاق مبلغ 71.367.179.436,00 درهم.
أما بالنسبة لنفقات التسيير برسم الميزانية العامة خلال السنـة الماليـة 2017 فقد بلغت 187.734.785.000,00 درهم، أضيف إليها مبلغ 98.314.583,68 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، وكذا مبلغ 1.903.907.745,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، لتبلـغ الاعتمادات النهائية 191.572.255.286,21 درهم، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنـة 189.168.805.083,52 درهم، أي ما يعادل %100,97 بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وبلغ مجموع الاعتمادات المفتوحة النهائية برسم السنة المالية 2017 بالنسبة لنفقات الموظفين ما مجموعه 106.830.776.680,00 درهم، وبلغت النفقات 104.901.197.094,58درهم، بنسبة 98.19%.
فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2017 ما قدره 63.571.846.000,00 درهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2016 والتي بلغت 15.746.627.895,35 درهم وأموال المساعدة التي بلغت816.637.444,91 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 4.744.620.212,00 درهم كاعتماد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد والمالية، فإن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوعة رهن إشارة مختـلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تصبح 84.879.731.552,26 درهم، إذ استعمل منها مبلـغ 67.011.661.506,52 درهم أي ما يعادل % 78,95 من الاعتمادات النهائية.
مشاريع مراسيم:
تدارس المجلس ووافق على مشروع مرسوم رقم 2.19.204 بتغيير المرسوم 2.18.172 صادر في 11 من ذي القعدة (25 يوليوز2018(المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ وتعويض مقتضيات المادة 23 من المرسوم السالف الذكر من أجل ملاءمتها مع الأحكام المعمول بها في مجال تدبير المناصب المالية، بما يسمح بتخصيص المناصب المالية للتلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة إثر ولوجهم سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية. وسيمكن هذا التعديل وزارة الداخلية من استغلال المناصب المالية المخصصة للتوظيف بالمديرية العامة للوقاية المدنية، على غرار ما هو معمول به لدى باقي الهيئات الأمنية الأخرى لاسيما القوات المساعدة، وذلك لتعزيز قدرات المملكة في مواجهة المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
كما صادق المجلس على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.141 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة «SOREMAR SARL» بموجب المرسوم رقم 2.03.195 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424) 22 ماي 2003( وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، بناء على الطلب الذي أودعته الشركة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والذي وافقت عليه هذه الأخيرة. وذلك بتقديم خدمات الشركة لفترة إضافية مدتها خمس (05) سنوات تبتدئ في 19 يونيو 2018، كما يضفي المرسوم تعديلات على دفتر تحملاتها فيما يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية المستغلة.
الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.142 بتغيير دفتر تحملات شركة «Al Hourria Telecom s.a »، ويهدف مشروع هذا المرسوم من خلال التعديلات المقترحة إلى الترخيص لشركة «Al Hourria Telecom s.a» باستغلال ما ترغب فيه من أنظمة أقمار صناعية من نوع GMPCS.
الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.143 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة «European DataCom Maghreb s.a»، بموجب المرسوم رقم 2.03.197 الصادر في 20 ربيع الأول 1424 ) 22 ماي 2003 وتغيير دفتر التحملات المتعلق به، بناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتي أبدت موافقتها على الطلب ، وذلك لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2018؛
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام الباب الرابع من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية بظهير رقم 161.11.1 الصادر بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 شتنبر 2011)، وذلك، من أجل وضع نظام للافتحاص الطاقي الإلزامي الدوري، ترشيدا لاستعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا لها في القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص حيث يحدد:
· مستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي: 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص؛
· مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وطرق إنجازه وتقديم نتائجه؛
· دورية الافتحاص الطاقي الإلزامي المحددة في 5 سنوات؛
· الشروط والطرق الرئيسية لتسليم وتجديد وتوقيف الاعتماد المقدم لهيآت الافتحاص؛
· مدة صلاحية الاعتماد المحددة في 5 سنوات؛
· طرق مراقبة هيآت الافتحاص.
وتدارس المجلس وصادق، مع إدراج التعديلات المقدمة خلال المجلس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.856 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تقدمت به السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يهدف إلى تطبيق مقتضيات المواد 10 و 11 و13 و 15 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وذلك، من خلال تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وإدارات محددة، وكذا تحديد ممثلي الإدارات بهذه الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وأيضا تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بهؤلاء النساء.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:
– تحديد تركيبة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة لقطاعات حكومية وادارات محددة وذلك تطبيقا للمادتين 10 و11 من القانون 103.13 المذكور أعلاه؛
– تحديد ممثلي الإدارات بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وذلك تنفيذا للمادة 10 من القانون 103.13؛
– تحديد تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وذلك تطبيقا للمادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه؛
– تحديد ممثلي الإدارات باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تفعيلا للمادتين 13 و15 من هذا القانون.
وقد راعت تركيبة مختلف اللجان والخلايا الحرص على تنزيل أحكام القانون رقم 103.13 المومإ إليه أعلاه، إشراك كل المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء والوقاية منه وحماية الضحايا. وذلك بوضع آليات منسجمة لتنسيق الجهود تحقيقا لأهداف هذا القانون.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل 2019 وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ويتضمن جدول أعمالها مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون إطار رقم 17-51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
– مشروع قانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛
– مشروع قانون رقم 17-63 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛
– مشروع قانون رقم 17-64 يقضي بتغيير وتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري؛
– مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم التعيين:
على مستوى المندوبية السامية للتخطيط:
– السيد محمد بيرشارف في منصب المدير العام للإحصاء والمحاسبة الوطنية؛
وبوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
– السيد محمد الرامي في منصب رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان؛
– السيد سي محمد بوعزيز في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير – جامعة ابن زهر بأكادير؛
– السيد الرحيم الطور في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول – جامعة ابن زهر بأكادير؛
– السيد لحسن الميموني في منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات – جامعة ابن زهر بأكادير؛
– السيد حميد الركيبي الإدريسي في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون – جامعة ابن زهر بأكادير؛
– السيد الحسن نشيط في منصب عميد كلية العلوم بأكادير – جامعة ابن زهر بأكادير.
تعليقات
0