السيد لفتيت.. مشروع مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يتوخى تحقيق الأمن الصحي العمومي

لينا بريس

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، ان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.

وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم امام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”.

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض.

ولفت إلى أن المشروع اقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحيقة، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

تابعوا آخر الأخبار من لينابريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من لينابريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من لينابريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الأربعاء 8 يناير 2025 - 19:23

مفاجآت فنية وتراثية في احتفال رأس السنة الأمازيغية بمسرح محمد الخامس

الأربعاء 8 يناير 2025 - 19:09

دورة تكوينية في مجال خلق المقاولة والتربية المالية لحاملي المشاريع والمقاولات والتعاونيات بخريبكة

الأربعاء 8 يناير 2025 - 14:04

اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال لمناقشة الإعلام السمعي البصري العمومي ودعم الصحافة

الأربعاء 8 يناير 2025 - 12:13

تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحةالمغرب يحتضن فعاليات المؤتمر الأول لطب الأطفال في إفريقيا