بقلم: عمر دغوغي الإدريسي
وقد أظهرت التقارير الصادرة عن هيئات ومنظمات حماية الخصوصية إن معلومات الأفراد والمؤسسات ليست آمنة من الاطلاع عليها وإفشائها ، وليست الخطورة فقط فيما يمكن الوصول إليه من معلومة في وقت معين ، إذ الخطورة الأكبر فيما يمكن جمعه من معلومات وتحليلها كحزمة واحدة للوصول إلى حقائق عن الفرد تساهم في تنفيذ أنشطة المساس به أو الاعتداء على حقوقه الأخرى . وابرز مثال في هذا الحقل ، قدرة أنماط من البرمجيات والنظم على تجميع عادات الشخص وحقائق معيشته على نحو قد يتيح في أي وقت الاعتداء على سمعته أو كرامته أو اعتباره المالي أو يساهم في توفير فرصة حقيقة لاختراق نظامه أو هاتفه الخلوي واستخدام بياناته السرية للوصول إلى حساباته البنكية ومباشرة أفعال اعتداء مختلفة عليها.
لقد أظهرت الدراسة البحثية أن نحو 50 دولة من دول العالم قد أقرت تشريعات شاملة في حقل حماية البيانات (Data Protection ) وأن نحو 20 دولة تبذل جهودا تشريعية في هذا الوقت لوضع قوانين في ذات الحقل أو تعديل قواعدها القانونية القائمة لتحقق حماية البيانات وتحديدا البيانات الشخصية والأسرار من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات ، وينسب هذا النشاط التشريعي المحموم ، الذي بدء يظهر بشكل ملحوظ في آخر سنتين، إلى عوامل عديدة ، منها :- رغبة الكثير من الدول التواؤم مع متطلبات عصر المعلومات ، وخشيتها من المخاطر المتزايدة لوسائل معالجة ونقل البيانات ، إلى جانب عامل حاسم آخر هو الرغبة العامة في تشجيع وتنظيم التجارة الالكترونية والتي يعد من بين موضوعاتها الساخنة مسائل الخصوصية ، ورغبة هذه الدول أيضا وأحيانا اضطرارها للتواؤم مع توجهات المنظمات والهيئات الدولية أو متطلباتها سواء الهيئات التي تكون الدولة عضوا فيها أو تلك التي ترتبط مع دولها بمصالح والتزامات توجب عليها إنفاذ استراتيجياتها وسياساتها التوجيهية ، كالدول التي وجب عليها تحقيق المعايير المقررة في حقل تبادل البيانات عبر الحدود المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن خلال دراسة مسحية قام المركز العربي للقانون والتقنية العالية بإجرائها ظهر أن قوانين الخصوصية تنطوي على ثلاث طوائف رئيسة من القواعد:
الأولى الطائفة المتعلقة بإقرار المبادئ الرئيسة للحق في الخصوصية ونطاق اعتراف الدولة به وكفلته والالتزامات المقررة على الجهات العامة والخاصة في حقل حماية البيانات الشخصية واحترام الخصوصية فيما تمارسه من أنشطة جمع ومعالجة البيانات الشخصية باستخدام التقنية.
الثانية القواعد التنظيمية والإجرائية والمعايير ، وهي تلك القواعد المتعلقة باليات جمع البيانات ومعالجتها ونقلها وتحدد المعايير التي يتعين على جهات التقنية والاتصالات التقيد بها إلى جانب بحثها في جهات رقابة حماية الخصوصية وتنظيم تشكيلها وعملها وبيان دورها وتحديد مهامها وصلاحياتها يضاف إليها أيضا القواعد الإجرائية الخاصة التي تطبق بالنسبة للحماية المدنية أو الجزائية المقررة في نطاق القواعد الموضوعية للحماية.
الثالثة القواعد الموضوعية للحماية المدنية والجنائية ، وتشمل نصوص التجريم مع تحديد للأفعال المجرمة وعقوباتها ، إضافة لبيان نطاق المسؤولية المدنية ، وبيان الجهات محل المساءلة وغير ذلك من قواعد موضوعية تتعلق بالحماية القانونية للبيانات الشخصية في كافة مراحل التعامل التقني معها.
وبالعودة إلى خصوصية بيانات وخدمات البنوك الخلوية ، فان حماية هذه الخصوصية وتوفير الثقة لدى الزبون بسيرة بياناته ينطلق من تبني البنك إستراتيجية واضحة لحماية الخصوصية لدى إدخال هذه الخدمة ، تقوم على توفير الحماية التقنية وتامين الحماية التعاقدية كبديل للحماية التشريعية عند عدم توفرها ، والعمل في الوقت نفسه على جبهة توفير الحزمة التشريعية المناسبة في هذا الحقل.
الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية أو البيانات المتصلة بالحياة الخاصة، وتشمل جرائم الاعتداء على المعطيات السرية أو المحمية وجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة.
الالتقاط الغير مشروع للمعلومات أو البيانات
الدخول لغير مشروع على أنظمة الحاسب الآلي
التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات
انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم وتزوير البيانات أو الوثائق المبرمجة أيا كان شكلها
إتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات
جمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها
تسريب المعلومات والبيانات
التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع
نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكا لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجاري..يتبع
تعليقات
0